Skip to main content

قرار بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسعار

28 أكتوبر 1969

قرار بتعديل بعض أحكام قانون الرقابة على الأسعار

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على القانون الصادر في 2 جمادى الثانية 1385 ه الموافق 28 سبتمبر 1965 في شأن الرقابة على الأسعار، المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1968، و بقرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 شعبان 1389 ه الموافق 15 أكتوبر 1969 م،
  • وبناء على ما عرضه وزيرا الاقتصاد والمواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قرر

المادة 1

تضاف الى قانون الرقابة على الأسعار المشار اليه مادة جديدة برقم 7 مكرراً نصها كالآتى:

تخفض إلى النصف اسعار دخول دور الخيالة والمسارح بأنواعها والمعارض والمتاحف و اثمان تذاكر السفر الداخلى بطريق الجو وبطريق البر على خطوط النقل العام للركاب، وذلك بالنسبة لرجال القوات المسلحة والشرطة والطلبة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • علي عميش وزير الاقتصاد
  • دكتور عمر الهادی رمضان وزير المواصلات
  • دكتور محمود سليمان المغربي رئيس مجلس الوزراء.
  • صدر بتاريخ 16 شعبان 1389 ه
  • الموافق 28 أكتوبر 1969