قرار رقم 83 لسنة 2013 م بالإذن لمجلس الوزراء في نقل مخصصات مالية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يؤذن لمجلس الوزراء بإجراء مناقلة من مخصصات الباب الثالث بميزانية العام 2013 م وبمبلغ قدره 200،000.000 د.ل. مائتا مليون دينار ليبي، على أن يتم إدراج هذا المبلغ ضمن الباب الأول من مخصصات وزارة العمل والتأهيل، يصرف منها مبلغ قدره 145،000.000 د.ل.مائة وخمسة وأربعون مليون دينار ليبي لتغطية المستحقات الواردة بكتاب السيد رئيس مجلس الوزراء المشار إليه، وعلى مجلس الوزراء تحديد البند الذي سيتم نقل هذه المخصصات منه في الباب الثالث.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.