Skip to main content

قرار رقم 5 لسنة 1961 بإدراج شركة انجليزية بالقائمة السوداء

26 يناير 1961

قرار رقم 5 لسنة 1961 بإدراج شركة انجليزية بالقائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى توصية المؤتمر الرابع عشر لضباط اتصال مكاتب المقاطعة بشأن الشركة الإنجليزية (Gestetner L.T.D).

قرر

مادة 1

تدرج على القائمة السوداء الشركة الإنجليزية المبين اسمها أدناه ويحظر التعامل معها واستيراد منتجاتها إلى ليبيا.

شركة Gestetner LTD لإنتاج الأدوات واللوازم الكتابية، وعنوانها London N. 17 England.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 26 يناير 1961
  • الموافق 9 شعبان 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية