Skip to main content

قرار جمركي رقم 1 لسنة 1969 م

22 فبراير 1969

قرار جمركي رقم 1 لسنة 1969 م

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 22 من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954 المعدل،
  • وعلى القرار الجمركي رقم 2 لسنة 1962، بشأن التعريفة الجمركية الصادر بتاريخ أول أبريل 1962،

قرر

مادة 1 

تعدل بعض بنود الجدول الأول الخاص بتعريفة الاستيراد الملحق بقانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954، على الوجه التالي:-

رقم البندبيان الاصناففئة الرسوم المعدلة
15/85اجهزة ارسال واستقبال بالراديو للهاتف والبرق واجهزة ارسال واستقبال للإذاعة راديو والاذاعة المصورة تلفزيون بما في ذلك اجهزة الاستقبال الملحق بها جهاز حاکی جرامفون وأجهزة التقاط المناظر للإذاعة المصورة تلفزيون، اجهزة إرشاد ملاحى بالراديو، أجهزة رادار وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو. ج جهاز استقبال اذاعة مصورة تلفزيون 



5%

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس الغرب في 5 ذي الحجة 1388.
  • الموافق 22 فبراير 1969.
  • الهادي القعود
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.