Skip to main content

قرار رقم 31 لسنة 1969 م بإعادة تشكيل اللجنة الطبية لتقدير السن

22 فبراير 1969

قرار رقم 31 لسنة 1969 م بإعادة تشكيل اللجنة الطبية لتقدير السن

وزير الصحة العامة،

  • بعد الاطلاع على المادتين 7، 67 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
  • وعلى المادتين 78، 76 من قانون التقاعد،
  • وعلى القرار الوزارى الصادر فى 1967/12/25 بتشكيل لجنة طبية لتقدير سن الموظفين،

قرر

مادة 1 

يعاد تشكيل اللجنة الطبية لتقدير من الموظفين في الحالات المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية والتقاعد المشار إليهما على النحو:

  • الدكتور مصطفي الفرجاني الجراح بمستشفى طرابلس المركزي – رئيساً
  • الدكتور عبد السلام سويسى رئيس عيادة الاسنان – نائبا للرئيس
  • الدكتور جوفانى بلوز و رئيس العيادات الخارجية – عضواً أصلياً
  • الدكتور ازيدو قنزالس رئيس قسم الإسعاف السريع – عضوا احتياطياً
  • الدكتور نور الدين ثروت الجراح بمستشفى طرابلس المركزي – عضوا احتياطياً
  • الدكتور سانا الطبيب بقسم البثولوجيا والطب الشرعى – عضواً احتياطيا

مادة 2 

في حالة انعقاد اللجنة الطبية بمدينة بنغازي يكون تشكيلها من الرئيس أو نائبه وعضوية كل من:

  • الدكتور، كلينس – رئيس قسم العيون بمستشفى بنغازي
  • الدكتور، حامد شفیع قاضی – مدير العيادات الخارجية في بنغازي 

مادة 3 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 5 ذي الحجة 1388.
  • الموافق 22 فبراير 1969.
  • عمر جعودة
  • وزير الصحة العامة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.