Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر من وفي القائمة السوداء

12 يناير 1961

قرار رقم 1 لسنة 1961 برفع وإدراج بعض البواخر من وفي القائمة السوداء

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 فبراير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 13-3-1956 بإدراج الباخرة (Fran) بالقائمة السوداء.
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 15-10-1958 بإدراج الباخرة (Polyramble)بالقائمة السوداء. 
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ 29-10-1959 بإدراج الباخرة (seagarden) بالقائمة السوداء.
  • وعلى القرار رقم 22  لسنة 60 الصادر في 10-5-60 بإدراج الباخرة (Aquila) بالقائمة السوداء.

قرر

مادة 1

ترفع من القائمة السوداء البواخر المدونة أدناه ويسمح بدخولها الى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة:

  1. الباخرة الايطالية (Fran) والتي أصبح اسمها Mahfus.
  2. ناقلة البترول النرويجية Polyramblor.
  3. الباخرة الأمريكية Sea Garden.
  4. الباخرة الألمانية Aquila.

مادة 2

تدرج على على القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه و يمنع دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادئ المقاطعة:

  1. الباخرة الأمريكية Cottonwood Greek.
  2. الباخرة الألمانية Angelica Schulte.
  3. الباخرة الهولندية Boroas.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس 12 يناير 1961
  • الموافق 25 رجب 1380
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.