قرار وزير الاقتصاد الوطني بتحديد كميات الذهب المستورد
وزير الاقتصاد الوطني،
قرر
مادة 1
تحدد كميات الذهب الخام المستورد إلى ليبيا لسنة 1961 بصفة مؤقتة كما يلى:
مادة 2
يقتصر منح الرخص على صناع الذهب في ليبيا دون غيرهم بعد إبراز شهادة من البلدية تثبت صناعة الذهب و دمغه حسب الاصول.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.