قرار وزير الاقتصاد الوطني بإخضاع مواد لنظام تراخيص الاستيراد والتصدير
نشر في
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 22 ديسمبر 1960
- الرقم: –
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: عام
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار وزير الاقتصاد الوطني بإخضاع مواد لنظام تراخيص الاستيراد والتصدير
وزير الاقتصاد الوطني،
- بعد الاطلاع على الفقرة 1 من المادة 1 والمادة 3 من قانون تنظيم الاستيراد والتصدير رقم 59 لسنة 1957.
- وبناء على توصية المجلس الاستشاري للاستيراد والتصدير وأخذ رأى وزير المالية.
قرر
مادة 1
تضاف المواد التالية إلى قائمة البضائع الخاضعة لنظام تراخيص الاستيراد والتصدير:
- الأفلام السينمائية
- الجيلاطي
- سيارات النقل
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
- صدر بطرابلس في 22 – 12 – 1960
- عبد القادر البدري
- وزير الاقتصاد الوطني
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
اترك تعليقاً