قرار وزير الاقتصاد الوطني بإخضاع مواد لنظام تراخيص الاستيراد والتصدير
وزير الاقتصاد الوطني،
قرر
مادة 1
تضاف المواد التالية إلى قائمة البضائع الخاضعة لنظام تراخيص الاستيراد والتصدير:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.