Skip to main content

قرار وزير الاقتصاد الوطني بإخضاع مواد لنظام تراخيص الاستيراد والتصدير

22 ديسمبر 1960

قرار وزير الاقتصاد الوطني بإخضاع مواد لنظام تراخيص الاستيراد والتصدير

وزير الاقتصاد الوطني،

قرر

مادة 1

تضاف المواد التالية إلى قائمة البضائع الخاضعة لنظام تراخيص الاستيراد والتصدير:

  1. الأفلام السينمائية
  2. الجيلاطي
  3. سيارات النقل

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 22 – 12 – 1960
  • عبد القادر البدري 
  • وزير الاقتصاد الوطني