Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الأنباء والإرشاد

12 يناير 1961

قرار بتشكيل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الأنباء والإرشاد

وزير الأنباء والإرشاد،

  • بعد الاطلاع على المادتين 13 و 14 من لائحة الموظفين غير المصنفين رقم 8 لسنة 1957 المعدلة بقرار مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 31-8-1958.

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة الموظفين غير المصنفين بوزارة الأنباء والإرشاد على الوجه التالي:

السيد أحمد فهمى الهمالي مدير عام الوزارةرئيساً
السيد ابراهيم الهنقاري مراقب الاخبارعضواً
السيد أحمد أمين المغربي السكرتير الإداريعضواً

وينتدب السيد عبد اللطيف الفيتوري مساعد السكرتير الإداري – سكرتيراً للجنة المذكورة.

على مدير عام الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 12-1-1961
  • حسن ظافر بركان
  • وزير الأنباء والإرشاد