Skip to main content

قرار رقم 68 لسنة 2013 م.في شأن تسمية وكيل لديوان المحاسبة

30 يوليو 2013

قرار رقم 68 لسنة 2013 م.في شأن تسمية وكيل لديوان المحاسبة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3.أغسطس.2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث عشر بعد المائة المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 29/يوليو/ 2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يسمى السيد، علاء الدين منصور المسلاتي، ًوكيلاً لديوان المحاسبة ًوتسوى أوضاعه الوظيفية والمالية وفقاً لذلك.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه ، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 21/رمضان/ 1434 ه.
  • الموافق: 30/يوليو/ 2013 م.