قرار رقم 68 لسنة 2013 م.في شأن تسمية وكيل لديوان المحاسبة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 يوليو 2013
- رقم التشريع: 68
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: ديوان المحاسبة الليبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: ديوان المحاسبة
قرار رقم 68 لسنة 2013 م.في شأن تسمية وكيل لديوان المحاسبة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3.أغسطس.2011 م.وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث عشر بعد المائة المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 29/يوليو/ 2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يسمى السيد، علاء الدين منصور المسلاتي، ًوكيلاً لديوان المحاسبة ًوتسوى أوضاعه الوظيفية والمالية وفقاً لذلك.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه ، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 21/رمضان/ 1434 ه.
- الموافق: 30/يوليو/ 2013 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.