قرار رقم 68 لسنة 2013 م.في شأن تسمية وكيل لديوان المحاسبة

التاريخ: 5 مايو 2025

قرار رقم 68 لسنة 2013 م.في شأن تسمية وكيل لديوان المحاسبة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يسمى السيد، علاء الدين منصور المسلاتي، ًوكيلاً لديوان المحاسبة ًوتسوى أوضاعه الوظيفية والمالية وفقاً لذلك.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه ، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly