Skip to main content

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات

1 يناير 1961

قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات

وزير المواصلات

  • بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 المتعلقة بنظام الموظفين غير المصنفين.

قرر

  1. تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لوزارة المواصلات كما يلى:
السيد محمود فرحاترئيس
السيد سليمان دهانعضواً
السيد أنور ساسيعضواً
  1. يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
  • صدر في طرابلس يوم 13 رجب 1380
  • الموافق 1 يناير 1961
  • أحمد عون سوف
  • وزير المواصلات
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.