قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات
1 يناير 1961
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يناير 1961
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: وزارة المواصلات
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المواصلات
قرار بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات
وزير المواصلات
- بعد الاطلاع على المادة 13 من اللائحة رقم 8 لسنة 1957 المتعلقة بنظام الموظفين غير المصنفين.
قرر
- تشكل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين للمصالح التابعة لوزارة المواصلات كما يلى:
السيد محمود فرحات | رئيس |
السيد سليمان دهان | عضواً |
السيد أنور ساسي | عضواً |
- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في طرابلس يوم 13 رجب 1380
- الموافق 1 يناير 1961
- أحمد عون سوف
- وزير المواصلات
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.