Skip to main content

قرار رقم 70 لسنة 2013 م بشأن ترقية ضابط وتعيينه رئيسا للأركان

30 يوليو 2013

قرار رقم 70 لسنة 2013 م بشأن ترقية ضابط وتعيينه رئيسا للأركان

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث عشر بعد المائة المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 29/يوليو/ 2013 م.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

يرقى العقيد، عبد السلام جاد الله الصالحين العبيدي، ترقية استثنائية إلى رتبة عميد بالجيش الليبي.

مادة 2

يرقى العميد، عبد السلام جاد الله الصالحين العبيدي، ترقية استثنائية إلى رتبة لواء بالجيش الليبي.

مادة 3

يعين اللواء، عبد السلام جاد الله الصالحين العبيدي، رئيساً للأركان العامة للجيش الليبي.

مادة 4

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام. 

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 21 رمضان 1434 هجرية.
  • الموافق: 30/يوليو/ 2013 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.