قرار بتجديد تعيين عضوين في لجنة الخدمة المدنية
30 ديسمبر 1968
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 ديسمبر 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: الخدمة المدنية
قرار بتجديد تعيين عضوين في لجنة الخدمة المدنية
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 39 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى القرار الصادر بتاريخ أول ديسمبر سنة 1964 بتشكيل لجنة الخدمة المدنية،
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،
قرر
مادة 1
يجدد تعيين السيد أحمد فهمى الهمالى والسيد موسى مفتاح عضوين في لجنة الخدمة المدنية لمدة أربع سنوات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1968 وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 11 شوال 1388 ه.
- الموافق 30 ديسمبر 1968 م.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.