قرار بتجديد تعيين عضوين في لجنة الخدمة المدنية
رئيس مجلس الوزراء،
قرر
مادة 1
يجدد تعيين السيد أحمد فهمى الهمالى والسيد موسى مفتاح عضوين في لجنة الخدمة المدنية لمدة أربع سنوات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1968 وينشر في الجريدة الرسمية.