Skip to main content

قرار بتجديد تعيين عضوين في لجنة الخدمة المدنية 

30 ديسمبر 1968

قرار بتجديد تعيين عضوين في لجنة الخدمة المدنية 

رئيس مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 39 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى القرار الصادر بتاريخ أول ديسمبر سنة 1964 بتشكيل لجنة الخدمة المدنية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،

قرر

مادة 1

يجدد تعيين السيد أحمد فهمى الهمالى والسيد موسى مفتاح عضوين في لجنة الخدمة المدنية لمدة أربع سنوات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1968 وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 11 شوال 1388 ه.
  • الموافق 30 ديسمبر 1968 م.
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء