قرار بتجديد تعيين عضوين في لجنة الخدمة المدنية
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على المادة 39 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964،
- وعلى القرار الصادر بتاريخ أول ديسمبر سنة 1964 بتشكيل لجنة الخدمة المدنية،
- وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية،
قرر
مادة 1
يجدد تعيين السيد أحمد فهمى الهمالى والسيد موسى مفتاح عضوين في لجنة الخدمة المدنية لمدة أربع سنوات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1968 وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر بطرابلس في 11 شوال 1388 ه.
- الموافق 30 ديسمبر 1968 م.
- ونيس القذافي
- رئيس مجلس الوزراء