قرار بتجديد تعيين عضوين في لجنة الخدمة المدنية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار بتجديد تعيين عضوين في لجنة الخدمة المدنية 

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1

يجدد تعيين السيد أحمد فهمى الهمالى والسيد موسى مفتاح عضوين في لجنة الخدمة المدنية لمدة أربع سنوات.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1968 وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly