قرار رقم 74 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تُقبل استقالة السيد، عبد المنعم فرج الوحيشي من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ تقديم الاستقالة المشار إليها في 25/يونيو/ 2013م.وينشر في الجريدة الرسمية.