Skip to main content

قرار رقم 74 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة

27 أغسطس 2013

قرار رقم 74 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى طلب الاستقالة المقدم من السيد، عبد المنعم فرج الوحيشي عضو المؤتمر الوطني العام في 25/يونيو/ 2013 م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي العشرين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 25/أغسطس/ 2013 م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تُقبل استقالة السيد، عبد المنعم فرج الوحيشي من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ تقديم الاستقالة المشار إليها في 25/يونيو/ 2013م.وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المؤتمر الوطني العام – ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 20/شوال/ 1434 ه.
  • الموافق: 27/أغسطس/ 2013 م.