قرار رقم 74 لسنة 2013 م.في شأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/ 2011 م.وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى طلب الاستقالة المقدم من السيد، عبد المنعم فرج الوحيشي عضو المؤتمر الوطني العام في 25/يونيو/ 2013 م.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي العشرين بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 25/أغسطس/ 2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تُقبل استقالة السيد، عبد المنعم فرج الوحيشي من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ تقديم الاستقالة المشار إليها في 25/يونيو/ 2013م.وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 20/شوال/ 1434 ه.
- الموافق: 27/أغسطس/ 2013 م.