Skip to main content

قرار رقم 157 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير

19 سبتمبر 2013

قرار رقم 157 لسنة 2013 م.في شأن تعيين سفير

رئيس المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3.أغسطس.2011 م.وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
  • وعلى القانون رقم 2  لسنة 2001 م.في شأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 60 لسنة 2013 م.في شأن اعتماد انتخاب رئيس.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 73 لسنة 2013 م.في شأن تفويض السيد، رئيس المؤتمر الوطني العام في بعض الاختصاصات.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

يعين السيد، حسن محمد خليفة القرج، ً سفيراً لدولة ليبيا في الجمهورية الموريتانية.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ  صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

  • نوري علي أبوسهمين
  • رئيس المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • الموافق: 19/سبتمبر/ 2013 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.