Skip to main content

مرسوم ملکي بتعيين نائب محافظ بنك ليبيا

8 يناير 1968

مرسوم ملکي بتعيين نائب محافظ بنك ليبيا

  • نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية.
  • بعد الاطلاع على قانون البنوك رقم 4 لسنة 1963.
  • وعلى المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 1963 بإصدار قانون المدنية.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السيد / شمس الدين محسن نائب محافظ بنك ليبيا، لمدة خمس سنوات.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر في 8 شوال 13
  • الموافق 8 يناير 1968
  • الهادي القعود وزير المالية
  • بأمر الملك ادریس
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء