Skip to main content

مرسوم ملکی بنقل سفيرين

8 يناير 1968

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الإطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960
  •  وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

مادة 1

ينقل الى وظيفة سفير بوزارة الخارجية كل من:

السيد/ عبد الرزاق المسلاتي

السيد/ محمد عبد السلام الفقيه

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر في 8 شوال 1387
  • ونيس القذافي وزير الخارجية
  • الموافق 8 يناير 1968
  •  بأمر الملك ادریس
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء