نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
ينقل الى وظيفة سفير بوزارة الخارجية كل من:
السيد/ عبد الرزاق المسلاتي
السيد/ محمد عبد السلام الفقيه
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.