Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين سفراء

4 يناير 1968

مرسوم ملكي بتعيين سفراء

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959
  • المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر فى 17 سبتمبر سنة 1960
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين سفيراً بوزارة الخارجية كل من:

  • السيد/ احمد البشتي
  • السيد/ سليمان الحربي
  • السيد/ علي جمعة المزوغي
  • السيد/ محمد عبد الكافى السمين
  • السيد/ ادريس عبد الله
  • السيد/ جبريل شلوف
  • السيد/ فرج بن جليل
  • السيد/ الشارف قشوط
  • السيد/ محمد البوصيرى
  • السيد/ خيرى بن عامر
  • السيد/ على السنى المنتصر
  • السيد/ محمد الخويلدى 
  • السيد/ قدري الأطرش

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر في 4 شوال 1387
  • الموافق 4 يناير 1968
  • بأمر الملك ادریس
  • ونيس القذافي وزير الخارجية
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء