مرسوم ملكي بتعيين وزراء مفوضين
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.