Skip to main content

مرسوم ملكي بتعيين وزراء مفوضين

4 يناير 1968

مرسوم ملكي بتعيين وزراء مفوضين

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء

رسمنا بما هو آت

مادة 1

  • يعين وزيراً مفوضاً كل من السادة:
  • فرج التربي
  • خليفة المنتصر
  • عبد الستار الثلثى
  • ابراهيم الحربي الدمية الفنية تنفيذ هذا المرسوم
  • منصور الكيخيا
  • عبد الرازق عمير
  • محمد سالم الصادق
  • حسن بوخريص
  • محمد القويري
  • مفتاح الكاديكي
  • يحى زكريا
  • تاج الدين الحربي
  • الآنسة فاطمة عاشور

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر الخلد العامر في 4 شوال 1387
  • الموافق 4 يناير 1968
  • بأمر الملك ادریس
  • ونيس القذافي وزير الخارجية
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء