إعلان جمركي رقم 1 لسنة 1967 م بشأن تعيين الزويتينة ميناء جمركياً
وزير المالية
قرر
مادة 1
تعلن الزويتينة ميناءاً جمركيا لغرض استيراد وتصدير النفط الخام ومنتجاته والبضائع والمواد الخاصة بصناعته.
مادة 2
على وكيل وزارة المالية لشئون الجمارك والانتاج تنفيذ هذا الاعلان، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.