قرار رقم 9 لسنة 1969 م
وزير الاقتصاد الوطني
قرر
مادة 1
يستثنى من قرار حظر استيراد السيارات المستعملة سالف الذكر: سيارات نقل البضائع ذات حمولة طن واحد فما فوق وتكون خاضعة للشروط الآتية:
مادة 2
على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.