Skip to main content

قرار رقم 106 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية

13 أكتوبر 2009

قرار رقم 106 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية وهم:

  1. منصور عمار محمد النفر.
  2. محمد علي عبدالسلام الرطيل.
  3. عبدالحمید عبدالسلام عبدالمجيد فلاح.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:

  1. علي عبدالله على عبدالله، بمكتب / خيري عبد السلام الجحاوي .
  2. علي أحمد ميلاد زلطوم، بمكتب / أبوبكر إبراهيم محمود.
  3. علي ميلاد محمد أبوطيل، بمكتب / فرج سليمان المدهون.
  4. فرج ميلاد محمد عبدالسميع، بمكتب / شعبان معمر الأعواج.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل