قرار رقم 106 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية
لجنة قيد محرري العقود،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.
قررت ما يلي:-
مادة 1
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية وهم:
- منصور عمار محمد النفر.
- محمد علي عبدالسلام الرطيل.
- عبدالحمید عبدالسلام عبدالمجيد فلاح.
مادة 2
يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة الخمس الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم:
- علي عبدالله على عبدالله، بمكتب / خيري عبد السلام الجحاوي .
- علي أحمد ميلاد زلطوم، بمكتب / أبوبكر إبراهيم محمود.
- علي ميلاد محمد أبوطيل، بمكتب / فرج سليمان المدهون.
- فرج ميلاد محمد عبدالسميع، بمكتب / شعبان معمر الأعواج.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.
- الشريف علي الأزهري
- رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
- يعتمد
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل