Skip to main content

قرار رقم 105 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية

13 أكتوبر 2009

قرار رقم 105 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13/ 10 / 1377 و.ر. 2009 مسيحي.

قررت ما يلي:- 

مادة 1

يقيد الأخوين الآتين أسماؤهم محرري عقود بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية وهم:

  1. أحمد مصباح أحمد الحراري. 
  2. عمر مفتاح عمر سعد.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة غريان الابتدائية كل بالمكتب المبين قرين اسمه وهم :

  1. المختار محمد عبد الحفيظ، بمكتب / المختار أبوبكر المعلول.
  2. عبد المنعم علي محمد العربي، بمكتب / عبدالله بشير محمود.
  3. هند الهاشمي سالم النويصري، بمكتب / عبدالمجيد سالم الحسوي.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود وتأديبهم
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل