Skip to main content

قرار رقم 17 لسنة 1969 م بتعديل القرار رقم 15 لسنة 1968 في شأن تنظيم الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التنمية

25 مارس 1969

قرار رقم 17 لسنة 1969 م بتعديل القرار رقم 15 لسنة 1968 في شأن تنظيم الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التنمية

مجلس التخطيط القومي،

  • بعد الاطلاع على المواد 2 و 8 و 12 من القانون رقم 5 لسنة 1963 بتنظيم شئون التخطيط والتنمية،
  • وعلى قرار مجلس التخطيط القومى رقم 15 لسنة 1968 في شأن تنظيم الإجراءات المتعلقة بتنفيذ مشروعات التنمية،
  • وبناء على ما عرضه وزير التخطيط والتنمية ونائب رئيس المجلس،

قرر

المادة 1

يستبدل بنص الفقرة ط من المادة 1 من قرار مجلس التخطيط القومى رقم 15 لسنة 1968 المشار إليه النص الآتى: 

خمسة من موظفي وزارة التخطيط والتنمية من الإدارات الفنية والمالية والاقتصادية والمتابعة ويختار كلا من نائب الرئيس والأعضاء الوزير المختص.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في مدينة البيضاء بطريق التمرير فى المدة من 7 محرم 1389 إلى 8 منه.
  • الموافق 25 مارس 1969 إلى 26 منه.
  • ونيس القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • ورئيس مجلس التخطيط القومى