Skip to main content

قرار بنقل وترقية موظف

5 فبراير 1969

قرار بنقل وترقية موظف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى لائحة النقل والندب والاعارة والبعثات والتجنيد،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،

قرر

مادة 1 

ينقل السيد، احميدة نديم، الموظف بالدرجة الاولى بمصلحة الضرائب الى وزارة الداخلية ويرقى إلى درجة مدير عام الخاصة ج بإدارة الحدود بالوزارة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 18 ذي القعدة 1388.
  • الموافق 5 فبراير 1969.
  • ونيس القذافي 
  • رئيس مجلس الوزراء