قرار رقم 29 لسنة 2024 م بشأن إعادة تنظيم معهد علي بن زياد الطرابلسي العالي للإمامة والخطابة وعلوم الكتاب والسنة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تنظيم معهد علي بن زياد الطرابلسي العالي للإمامة والخطابة وعلوم الكتاب والسنة المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم 80 لسنة 2011 م، المشار إليه بحيث يسمى معهد الإمام مالك بن أنس للإمامة والخطابة وعلوم الكتاب والسنة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.