قرار بشأن سريان أحكام مكافحة الدعارة في المحافظات الغربية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مارس 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الداخلية
- ذات الصلة: قانون العقوبات
قرار بشأن سريان أحكام مكافحة الدعارة في المحافظات الغربية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المواد 417 مكررة أ و417 مكررة ب و 417 مكررة ج من قانون العقوبات”.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 فبراير سنة 1961 بشأن عدم سريان أحكام المادتين 417 مكررة أ و 417 مكررة ب من قانون العقوبات إلا في بعض الجهات.
- وبناء على ما عرضه وزير العدل.
قرر
مادة 1
تسرى أحكام المادتين 417 مكررة أ و 417 مكررة ب من قانون العقوبات في جميع أنحاء المحافظات الغربية.
مادة 2
يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 فبراير سنة 1961 المشار اليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر بمدينة البيضاء في 5 ذو الحجة 1386 ه
- الموافق 16 مارس 1967 م
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.