Skip to main content

قرار رقم 56 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة غريان الإبتدائية

13 يناير 2009

قرار رقم 56 لسنة 2009 م بشأن قيد محرري العقود بدائرة إختصاص محكمة غريان الإبتدائية

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 مسيحي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 13 / 1 / 2009 مسيحي.

قررت ما يلي: 

مادة 1

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود بدائرة إختصاص محكمة غريان الإبتدائية وهم:

  1. عمر أحمد حسين بن عروس.
  2. عبدالمجيد الهادي رحومة.

مادة 2

يقيد الإخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة إختصاص مدامة غريان الإبتدائية كل بالمكتب المبين قرين إسمه:

  1. طارق أبوبكر مفتاح، بمكتب / عبدالله محمد بن صلاح.
  2. الزروق رمضان محمد بعبيش، بمكتب / عبدالمجيد سالم الحسومي .

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ إعتماده من قبل الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف على الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.