Skip to main content

قرار بترقية موظف

14 ديسمبر 1967

قرار بترقية موظف

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من المرسوم الملكي بقانون رقم 19 لسنة 64 بإصدار قانون الخدمة المدنية،
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية

قرر

مادة 1

يرقى الى درجة مدير عام السيد، عبد السلام محمد الشتيوي، ويعين مديراً عاماً للادارة العامة لشئون التأجير والأثاث بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية.

مادة 2 

على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القرار ويعمل به أعتباراً من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 13 رمضان 1387.
  • الموافق 14 ديسمبر 1967.
  • عبد الحميد البكوش
  • رئيس مجلس الوزراء