Skip to main content

قرار وزير الخارجية بتشكيل لجنة امتحانات الملحقيين

1 يناير 1967

قرار وزير الخارجية بتشكيل لجنة امتحانات الملحقيين

  • بعد الاطلاع على المادة 7 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون بتاريخ 17 سبتمبر 1960.

قرر ما يلي: – 

  1. تشكل لجنة من: –
  • أ – السيد حسين الغناي وكيل وزارة الخارجية –  رئيساً
  • ب – السيد على السنى المنتصر مدير المراسم بالوكالة – عضواً 
  • ج – السيد قدرى الأطرش مدير الإدارة الدولية بالوكالة – عضواً 
  • د – السيد منصور عثمان مدير التعليم بمحافظة البيضاء – عضواً 
  • ه – السيد فرج سلطان رئيس القسم السرى – سكرتيراً

وذلك للإعداد لإجراء الامتحان فى وظائف الملحقين بوزارة الخارجية.

  1. تجرى الامتحانات المذكورة في مدينة البيضاء ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 67.
  2. على وكيل وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ صدر في البيضاء في 26 أغسطس 1967م.
  • عبد الحميد البكوش
  • وزير الخارجية بالوكالة