قرار وزير الداخلية رقم 195 بإنشاء متصرفية توكرة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 أغسطس 1967
- رقم التشريع: 195
- الجهة المُصدِرة: وزارة الداخلية
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار وزير الداخلية رقم 195 بإنشاء متصرفية توكرة
وزير الداخلية،
- بعد الاطلاع على المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1964 في شأن الإدارة المحلية.
قرر
مادة 1
تنشأ نيابة متصرفية متصرفية بنغازي بمحافظة بنغازى ويكون مقرها توكرة وتشمل دائرة اختصاصها مديريات توكرة والحمدة ودريانة وسيدي خليفة والكويفية بحدودها الادارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 1 أغسطس 1967م.
- أحمد عون سوف
- وزير الداخلية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.