قرار وزير الداخلية رقم 193 بإنشاء نيابة متصرفية البردى
وزير الداخلية
قرر
مادة 1
تنشأ نيابة متصرفية بمتصرفية طبرق بمحافظة درنة ويكون مقرها البردى و تشمل دائرة اختصاصها مديريات البردى وبئر الأشهب وقصر الحدى بحدودها الادارية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.