قرار بندب ملحق ثقافي بسفارة المملكة الليبية لدى الجمهورية التونسية
وزير الخارجية،
قرر
مادة 1
يوفد السيد، محمد بشير قويدر، للعمل كملحق ثقافي بسفارة المملكة الليبية لدى الجمهورية التونسية.
مادة 2
يمنح المزايا المالية المخصصة لهذه الوظيفة ابتداء من تاريخ تسلمه مهام وظيفته الجديدة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.