مرسوم ملکی بفصل ضابط من الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يفصل الرئيس، عوض خفاجة الزوى، من الجيش الليبى وذلك اعتبارا من 27 ديسمبر سنة 1966.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.