Skip to main content

قرار وزير الشباب والرياضة بتعيين عضو في اللجنتين الفرعيتين للتنس وتنس الطاولة ببنغازي

9 أكتوبر 1967

قرار وزير الشباب والرياضة بتعيين عضو في اللجنتين الفرعيتين للتنس وتنس الطاولة ببنغازي

وزير الشباب والرياضة،

  • بعد الاطلاع على النظام الأساسي للجنة الأولمبية الليبية والقرارات المعدلة له 
  • وعلى القرار الصادر فى 23 مايو 1967 بتشكيل اللجان المشرفة على النشاط الرياضي في المملكة الليبية،

قرر 

مادة 1

يعين السيد/ مصطفى أبو ستة عضواً فى اللجنتين الفرعيتين للعبتى التنس وتنس الطاولة ببنغازى فى المكان الذى خلا باستقالة السيد/ شحاته عثمان.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس في 5 رجب 1387 
  • الموافق 9 أكتوبر 1967
  • أحمد الصويدق
  • وزير الشباب والرياضة