قانون بتعديل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 29 مارس 1967
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: أملاك الدولة, الملكية العقارية
قانون بتعديل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية.
- قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.
وقد صدقنا عليه واصدرناه·
مادة 1
تعدل الفقرة الأولى من المادة 5 من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على الوجه الآتي:
مادة 5 فقرة أولى
تحصر العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجان تشكل كل منها بقرار من وزير الإسكان والأملاك الحكومية على الوجه الآتي:
- مندوب عن وزارة الإسكان والأملاك الحكومية – رئيسا
- مندوب عن الجهة طالبة نزع الملكية
- متصرف المنطقة أو من يقوم مقامه
- مندوب عن مصلحة التسجيل العقاري – اعضاء
- مهندس أو مساح من وزارة الإسكان والاملاك الحكومية
- أحد أعيان المنطقة يختاره المحافظ
ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم.
مادة 2
على وزير الإسكان والأملاك الحكومية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة بطبرق في 18 ذو الحجة 1386 هـ.
- الموافق 29 مارس 1967 م.
- عبد القادر البدري
- وزير الإسكان والأملاك الحكومية
- بأمر الملك
- حسين مازق
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.