Skip to main content

قانون بتعديل المادة 94 من الدستور

29 مارس 1967

قانون بتعديل المادة 94 من الدستور

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه.

وقد صدقنا عليه واصدرناه.

مادة 1 

تعدل المادة 94 من الدستور على النحو الآتي:

مادة ـ 94

  1. يؤلف مجلس الشيوخ من اثنين وأربعين عضوا يعينهم الملك.
  2. وأعضاء المجلس الذين يعينون نتيجة لهذا التعديل، تنتهى عضوية نصفهم بطريقة القرعة، في 24 مارس 1972، وتنتهي عضوية النصف الآخر في 24 مارس 1976.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من نشره في الجريدة الرسمية.

  • ادریس
  • صدر في قصر دار السلام العامرة بطبرق في 18 ذو الحجة 1386 هـ.
  • الموافق 29 مارس 1967م.
  • بأمر الملك
  • حسين مازق 
  • رئيس مجلس الوزراء
  • سالم لطفي القاضي وزير المالية
  • أحمد عون سوف 
  • وزير الداخلية
  • طاهر باکیر 
  • وزير التربية والتعليم
  • السنوسي لطيوش 
  • وزير المواصلات
  • عبد الله سكتة
  • وزير الدولة لشئون الخدمة المدنية
  • محمد المنصوري 
  • وزير الصناعة
  • أحمد الصويدق 
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • المهدي بوزو 
  • وزير العدل بالنيابة
  • عبد القادر البدري 
  • وزير الإسكان والأملاك الحكومية
  • ونيس القذافي
  • وزير التنمية والتخطيط
  • محمد بك درنة 
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية
  • المهدى بوزو
  • وزير الدولة للشئون البرلمانية
  • یوسف یاسین 
  • وزير الدفاع
  • حامد العبيدي
  • وزير الأشغال العامة
  • أحمد البشتي 
  • وزير الخارجية
  • فؤاد الكعبازي 
  • وزير شئون البترول
  • خليفة التليسي 
  • وزير الإعلام والثقافة
  • طاهر العقبي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • ونيس القذافي
  • وزير الصحة العامة بالنيابة