قرار رقم 52 لسنة 2010 م بشأن إلغاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية
9 أغسطس 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 أغسطس 2010
- رقم التشريع: 52
- جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: المحاكم
قرار رقم 52 لسنة 2010 م بشأن إلغاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر، بشأن نظام القضاء.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 29 لسنة 1375 و.ر. بإنشاء محاكم ونيابات طرابلس التخصصية.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 30 لسنة 1375 و.ر. بشأن إنشاء محكمة ونيابة الأحداث الجزئية.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 50 لسنة 1378 و.ر. بإنشاء محاكم ونيابات الأحداث جزئية.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 51 لسنة 1378 و.ر. بإنشاء محاكم ونيابات المرور جزئية.
- وعلى ما عرضه الأخ / رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
- وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاستثنائي السادس لسنة 1378 و.ر المؤرخ 2010/7/19 مسيحي.
قرر
مادة 1
تلغى محاكم ونيابات طرابلس التخصصية المنشأة بموجب قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 29 لسنة 1375 و.ر – 2007 مسيحي وكذلك المحاكم والنيابات التابعة لها.
مادة 2
تحال القضايا المتداولة أمام المحاكم والنيابات التخصصية الملغاة بموجب أحكام هذا القرار إلى المحكمة أو النيابة المختصة بحسب الأحوال.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من بداية السنة القضائية من أول الفاتح 2010 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في: 9 هانيبال 1378 و.ر.
- الموافق: 2010/8/9 م