Skip to main content

قرار رقم 48 لسنة 2010 م بتعديل اختصاص محكمة استئناف مصراتة

9 أغسطس 2010

قرار رقم 48 لسنة 2010 م بتعديل اختصاص محكمة استئناف مصراتة

المجلس الأعلى للهيئات القضائية،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1374 ور، بشأن نظام القضاء.
  • وعلى قرار وزير العدل رقم 601 لسنة 1393 هـ – 1974 بإنشاء محكمة استئناف مصراتة.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 47 لسنة 2010 مسيحي بإنشاء محكمة استئناف الخمس.
  • وعلى ما عرضه الأخ / رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
  • وعلى محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الاستثنائي السادس لسنة 1378 و.ر المؤرخ 2010/7/19 مسيحي.

قرر

مادة 1

يعدل اختصاص محكمة استئناف مصراتة بحيث يتحدد بنطاق اختصاص المحاكم الابتدائية سرت – مصراتة – بني وليد.

مادة 2

تحال الدعاوي المتداولة أمام محكمة استئناف مصراتة التي تخرج عن اختصاصها بموجب حكم المادة السابقة – على محكمة استئناف المرقب ما لم تكن محجوزة للحكم.

مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من بداية السنة القضائية من أول الفاتح 2010 مسيحي، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • المجلس الأعلى للهيئات القضائية
  • صدر في: 9 هانيبال 1378 و.ر.
  • الموافق: 2010/8/9 م