قرار رقم 187 لسنة 2010 م بشأن إنهاء مدة عمل موفد للخارج
أمانة مؤتمر الشعب العام،
قررت
مادة 1
تنهي مدة عمل الأخ/ مختار عمر سالم القبي، الأمين المساعد للتعاون باللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في الجابون، وإعادته إلى سابق عمله بالجماهيرية العظمى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.