Skip to main content

قرار وزير العدل بندب سكرتير للجنة التظلمات والاعتراضات

9 مايو 1967

قرار وزير العدل بندب سكرتير للجنة التظلمات والاعتراضات

وزير العدل،

  • بعد الاطلاع على المادة 74 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964، 
  • وعلى قرار لجنة التظلمات والاعتراضات الصادر في 28 مارس 1965 بلائحة اجراءات اللجنة،

قرر

مادة 1 

يندب السيد، فرج فنوش، السكرتير الادارى لادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل للعمل سكرتيرا للجنة التظلمات والاعتراضات وذلك بالاضافة الى عمله الاصلي.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بطرابلس في 29 محرم 1387.
  • الموافق 9 مايو 1967.
  • عبد الحميد البكوش 
  • وزير العدل
  • ورئيس لجنة التظلمات والاعتراضات