قرار رقم 3153 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية
أمين لجنة الإدارة بمركز البحوث الصناعية،
قرر
مادة 1
تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3153-2003).
إلى: سيمنس اكتسيجز الشافت.
العنوان: فيتلسباشر بلاتز 2، 80333 ميونخ ، ألمانيا.
عن اختراع بتسمية: طريقة لتحقيق التشغيل الأمثل لعدد من مجموعات الضواغط في محطة لانضغاط الغاز الطبيعي.
اسم المخترع وعنوانه: ديتر لاو، مقيم في: شارع لا يبتسيجر رقم 13، 45472 مولهايم، ألمانيا.
مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة
تبدأ صلاحية البراءة في 17 من شهر 2 سنة 2003 ف وتنتهي في 16 من شهر 2 سنة 2018 ف.
ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……../……… المودع في…./…. بتاريخ …./…./……… ف.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.