قرار رقم 3153 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 3153 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة بمركز البحوث الصناعية،

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (3153-2003).

إلى: سيمنس اكتسيجز الشافت.

العنوان: فيتلسباشر بلاتز 2، 80333 ميونخ ، ألمانيا.

عن اختراع بتسمية: طريقة لتحقيق التشغيل الأمثل لعدد من مجموعات الضواغط في محطة لانضغاط الغاز الطبيعي.

اسم المخترع وعنوانه: ديتر لاو، مقيم في: شارع لا يبتسيجر رقم 13، 45472 مولهايم، ألمانيا.

مدة البراءة ( 15 ) خمسة عشر سنة

تبدأ صلاحية البراءة في 17 من شهر 2 سنة 2003 ف وتنتهي في 16 من شهر 2 سنة 2018 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……../……… المودع في…./…. بتاريخ …./…./……… ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly