أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 3154 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

نشر في

قرار رقم 3154 لسنة 2010 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة بمركز البحوث الصناعية،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1959 إفرنجي بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
  • وعلى القانون رقم 25 لسنة 1970 إفرنجي بإنشاء مركز البحوث الصناعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 938 لسنة 1984 إفرنجي بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الصناعية، المعدل بالقرار رقم 598 لسنة 1986 إفرنجي والقرار رقم 1 لسنة 1988 إفرنجي.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 143 لسنة 1428 ميلادية بشأن تفويض أمين لجنة إدارة المركز ببعض الاختصاصات.
  • وبناءً على ما عرضه مكتب الملكية الصناعية بشأن طلب البراءة رقم 2003/3154 المقدم في 30 من شهر 1 لسنة 2003 ف والمستندات الملحقة به.

قرر 

مادة 1

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم (154-2003)

إلى: إينوس أوروبا المحدودة .

العنوان: تشيرتسى رود ، صنبرى أون ثاميس ميدلكس ثى دبليو 716 ب بي المملكة المتحدة

عن اختراع بتسمية: إنتاج أوليفين

اسم المخترع وعنوانه:

يورنس أندرو لندسي، مقيم في : كيتروس كى واى 13 أو . بي . يو. اسكتلندا.

قريفتس ديفيد شارلس، مقيم في : 75 كومن رود قلی قیت اشار سوری کی . تی 10 أ و اتش يو المملكة المتحدة.

ودفاين وليام ترينس، مقيم في شلك كوتاج كابل استریت نورت ولتهام همبشاير أرجي 2.25 . بى زد المملكة المتحدة.

مدة البراءة 15 خمسة عشر سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 22 من شهر 2 سنة 2003 ف وتنتهي في 21 من شهر 2 سنة 2018 .ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 0204140.8 المودع في بريطانيا بتاريخ 2002/2/22 ف.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب وينشر في مدونة الإجراءات.

  • د. أبو القاسم مسعود الشيخ 
  • أمين لجنة الإدارة مركز البحوث الصناعية
  • صدر في طرابلس
  • الموافق 2010/03/11 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.