مرسوم ملکی بإخراج ضابط من الجيش الليبي
19 يوليو 1958
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 19 يوليو 1958
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش
مرسوم ملکی بإخراج ضابط من الجيش الليبي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
- وعلى المادة 22 من قانون الجيش الليبي.
- وعلى المادة 29 من قانون العقوبات العسكرية رقم 49 لسنة 1956.
- وعلى حكم المحكمة العسكرية القاضي بإدانة الضابط عمر سعد فيما نسب إليه ، واخراجه من الجيش.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يخرج من الجيش الملازم أول، عمر سعد، اعتبارا من 4 يونيو سنة 1958.
مادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.
- صدر بدار اليمن العامرة في 2 محرم سنة 1378 هـ.
- الموافق 19 يوليه سنة 1958م.
- ابوبكر النعامة
- وزير الدفاع بالنيابة
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء
- ادریس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.