قرار رقم 195 لسنة 2021 م بإعادة تسمية مركز الطب الميداني والدعم
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،
قرر
مادة 1
يعاد تسمية مركز الطب الميداني والدعم، ليكون مركز طب الطوارئ والدعم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.